وأنت خبير : بأنّ ما ذكرنا من البيان في الجواب عن هذا الدليل أولى ممّا ذكره الاستاذ العلاّمة.
فانّه إن كان المراد من الإجماع المحصّل هو الذي جرى عليه الاصطلاح في باب الاجماع من الكلّ ـ حتى من نفسه ( دام ظلّه ) على ما ستقف عليه ـ : من انّه الاتّفاق الكاشف عن دخول المعصوم عليهالسلام أو السّنّة ، فلا بدّ من أن يكون المراد من قوله : « والمسألة عقلية » (١) الإشارة إلى وجه عدم كشف الإجماع في المقام لا إلى الجواب المستقلّ ؛ لأنّ بعد الاستكشاف المعتبر لا معنى لمنع العمل من جهة كون المسألة عقلية. وأنت خبير بأنّ جعله إشارة إلى الوجه في عدم حصول الإستكشاف لا يخلو من شيء.
وإن كان المراد منه هو الاتّفاق الأعمّ من الكاشف وغيره ، فهو وان كان محفوظا عمّا يرد عليه على التقدير الأوّل إلاّ أن ارادة غير المعنى الذي جرى عليه الاصطلاح تحتاج إلى نصب قرينة فتدبر.
ثمّ ، إنّ هذا كلّه على تقدير استقامة ما استفاده ( دام ظلّه ) من كلماتهم في مسألة تأخير الصلاة بظنّ الضّيق وفي مسألة سلوك الطريق المقطوع الخطر أو مظنونه وإلاّ فقد يتأمّل فيما ذكره من الاستفادة.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٩.