ليس ممّا يستكشف عن حكم الشرع بقاعدة الملازمة ؛ لأنّها مختصة بالأمور الشرعيّة التي حكم العقل فيها كحرمة الظلم ووجوب ردّ الوديعة.
نعم ، لا اشكال في أنّ في كل مورد حكم العقل على سبيل القطع بشيء يعلم أنّ الأمر عند المعصوم عليهالسلام كما حكم به العقل من حيث إستحالة عدم حكم عقله مع أنّه عقل الكلّ ، ولكن لا دخل لهذا بمسألة الملازمة ، هذا. وان أردت شرح هذا الكلام ، فارجع إلى ما كتبناه في باب الإجماع ؛ فانّا قد فصّلنا القول فيه غاية التفصيل هذا.
ولكن يمكن أن يقال : انّ التمسك بالإجماع في المسألة نظير التمسك بالاخبار في المسألة ونظائرها كما ستقف عليه ؛ إذ كما يستكشف الحكم الشرعي ممّا دل على استحقاق الثواب أو العقاب على الفعل من الأخبار والآيات ، كذلك يستكشف من الإجماع من حيث أنّ بيان الشيء قد يكون ببيان لازمه. فالغرض من التمسّك بالإجماع على الاستحقاق ، التمسك به على الحرمة الشرعية.
فالأولى في الجواب أن يقال : أنّ حكمهم باستحقاق العقاب ليس لأمر راجع إلى الشرع ، بل لحكم عقلهم بذلك من جهة التجرّي أو غيره ، ومن المعلوم ضرورة أنّ مقالة الرئيس إنّما تستكشف من مقالة المرؤوس فيما يكون من آثارها لا فيما يرجع إلى أمر لا دخل له بالرئيس. فتدبّر ، هذا.
مع إمكان أن يقال : أنّ الاتفاق الموجود في المقام لا يجدي في شيء وإن قلنا بأنّ اتفاق العلماء في المسائل العقلية أيضا يكشف عن حكم الإمام عليهالسلام ؛ لأنّ هذا على تقدير تسليمه ، انّما هو بالنّسبة إلى اتّفاق الكلّ لا اتفاق الجلّ ، وان قلنا بعدم اشتراط اتفاق الكل في المسائل الشرعية في باب الاجماع ، فتأمّل.