القول فيه انشاء الله تعالى ، فلم يبق إذن فرق بين الطريق الذي حكم العقل بوجوب العمل به وطريقيّته كالظن المطلق عند انسداد باب العلم والطريق الذي يحكم الشارع بوجوب العمل على طبقه.
نعم ، بناء على القول بالتصويب لم يكن اشكال في لزوم الالتزام باستحقاق العقوبة على مخالفة الطرق والظّنون الاجتهادية ؛ لكون مؤدّياتها احكاما واقعيّة دائما ، فلا يعقل الخطأ فيفرق على هذا المذهب بين مخالفة العلم والظّن المعتبر ، اللهمّ إلاّ ان يقال بعدم الفرق بينهما على هذا المذهب الفاسد أيضا ؛ حيث أنّ الظاهر من مقالتهم ثبوت حكم واقعي للعالم في الواقع بان يكون للعلم مدخل فيه وان كان هذا باطلا من جهة استلزامه للدور هذا.
ولكنّ الانصاف انّ القول بثبوت الجعل للعالم لا ينفي الخطأ في القطع وهو ظاهر.
فالفرق بينهما على مذهب العامّة مستقيم اللهم إلاّ أن يكون النزاع في التصويب والتخطئة جاريا في العلم أيضا كالظّن وجريانه لا يخلو عن تأمّل ، بل منع كما يظهر بالتصفّح والتّأمل في كلماتهم ولعلّنا نتكلّم في هذا عند التكلم في كيفيّة جعل الطرق فيما سيمرّ عليك إنشاء الله تعالى.
فان قلت : معنى حكم الشارع بوجوب العمل بالإمارة على مذهب المخطئة ليس إلاّ جعله لاحكام ظاهريّة مساوقة لما يترتب على نفس الواقع ؛ ضرورة أن القضيّة الشرعية سواء كانت واقعيّة غير مقيّدة بعدم العلم أو ظاهريّة أخذ فيها الجهل وعدم العلم بالواقع الاولي مشتملة على الجعل الشرعي دائما ، فالحكم