وقال ابن الجنيد : في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شيء ، فان قتله عمدا فليتصدّق بشيء ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : وفي الزنبور كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٦ ).
مسألة ٨ : قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، وقال ابن الجنيد : كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٨ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز له قتل البراغيث والقمّل ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا كفّارة في قتل البقّة والبرغوث إذا آذيا المحرم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٩ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : والبيض ، فما كان جزاء الامّ منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١١ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٤ ـ ١١٥ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ : يعتبر حال بيض الحمام ( الى ان قال ) : وابن الجنيد رحمهالله قال : وما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٣٢ باب ٢٧ من أبواب كفّارات الصيد حديث ٥ ، وفيه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط.