كان هديا بالغ الكعبة ، وهو يوافق قول ابن البرّاج إلّا أنّه لم يعتبر التحرّك أو عدمه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٧ ـ ١١٨ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح ، فإن أخرج مثله كان جائزا ، وقال ابن الجنيد : لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلّا بكامل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٩ ).
مسألة ١٤ : قال الشيخ : لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان على كلّ واحد منهما الفداء.
وقال ابن الجنيد ( ابن إدريس ، خ ل ) : لا يجب على المخطئ شيء إلّا أن يدلّ فيجب للدلالة لا للرمي ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بالأصل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٩ ـ ١٢٠ ).
مسألة ١٥ : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكرّرها مع العمد للشيخ قولان : أحدهما : يتكرّر ، ذكره في الخلاف والمبسوط ، وبه قال ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى فإنّه قال : وكلّ ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٢٢ ).
مسألة ١٦ : المشهور أنّ المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة.
وقال ابن الجنيد : يجب الفداء مضاعفا وهو أحد قولي السيّد المرتضى. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٢٦ ).
مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : ان وطأ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه ، فلا جزاء عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٣٢ ).
مسألة ١٨ : قال الشيخ : إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محلّ في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة ( الى ان قال ) : وقال أبو علي الجنيد : ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الحلّ محلّ ولا محرم ، وإذا ذبحه