علي عليهالسلام : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن ، لأنّه أمينه (١). ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ).
مسألة ٤ : إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع انّه رهن وقال المالك : انّه وديعة عندك كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة مع اليمين وعدم البيّنة ، وبه قال الشيخ في النهاية وهو الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط : وبه قال ابن البرّاج وابن إدريس ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وان ادّعى رجل انّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة فاعترف المدّعي عليه انّه يملك العقار وغيره وادّعى انّه كان في يده كذلك ثمّ صار في يده رهنا لم يقبل دعواه الرهن إلّا ببيّنة ، وكذلك ان صدّقه صاحب العقار على الدين ولم يصدّقه على الرهن وعلى صاحب العقار الدين بغير رهن فإن أنكر انّه كان في يده إلّا على سبيل الرهن كانت على صاحبه البيّنة انّه لم يخرجه عن يده اليه إلّا على سبيل الوديعة ( الى ان قال ) :
والظاهر انّ المال هنا رهن ، لوجود قرينة الإدانة ، ولأنّ المالك اعترف له بالأمانة وجعله أمينا يقدّم قوله في التلف وغيره ، وهذا الأخير هو حجّة كلّ واحد من ابن الجنيد وابن حمزة ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٦ ).
مسألة ٥ : النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد واللبن أو متّصلا يقبل الانفصال (٢) كالصوف والشعر خارج عن الرهن ، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد : انّ جميع ذلك يدخل في الرهن ( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ النماء تابع في الملك فكذا في الرهن. والجواب المنع من الملازمة. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٦ ).
مسألة ٦ : النماء المتجدّد بعد الارتهان إن كان متصلا اتّصال ممازجة كالسمن والطول ، داخل في الرهن إجماعا وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ١٣٨ باب ١٧ من كتاب الرهن حديث ٤.
(٢) في المطبوعة هكذا : ... أو متصلا لا يقبل الانفصال. وهذا اشتباه.