كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية : انّه يدخل في الرهن وبه قال المفيد وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٧ ).
مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحقّ بعضها بقي ما لم يستحقّ رهنا وعلى الراهن تعويض المرتهن بما استحقّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢١ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : إذا رهن عبدا قد ارتدّ صحّ رهنه ، وقال ابن الجنيد : من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إيّاه غير خارج بارتداد أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٢ ).
مسألة ٩ : قال في المبسوط : الأولى عندي انّه يصحّ أن يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر أو مصحفا ويوضع على يد مسلم وقال بعض علمائنا : لا يجوز ، وهو أولى لما فيه من الإعظام لكتاب الله تعالى.
وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا ، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٢ ).
مسألة ١٠ : إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد ـ في البيع ـ : إذا اشترط على المشتري أن يرهنه شيئا بعينه ثمّ البيع ( المبيع ، خ ل ) بتسليم ذلك الرهن إلى البائع وليس يجبر المشتري على التسليم ولا البائع على تسليمه ما لم يقبض الرهن إذا أحبّ المفاسخة ، ولو رضي البائع بذمّة المشتري إذا امتنع من التسليم لم يكن للمشتري فسخ البيع ، ولو أراد المشتري أن يجعل الثمن للبائع بدلا من الرهن ثمّ البيع إلّا أن يكون للبائع في الرهن منفعة عند كونه في يده وهو يوافق ما قلناه ، وهو الوجه. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ).
مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : أكره رهن الأعجمي وارتهانه إلّا أن يوكّل من يسلّم ويتسلّم وكأنه نظر الى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة ، والوجه عدم الكراهية للأصل. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٦ ).