مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : رهن أمّ الولد والمدبّرة كرهن الأمة ، وهو يعطي جواز رهن أمّ الولد ، لأنّها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك ( الى ان قال ) : وقول ابن الجنيد ليس بعيدا ( ببعيد ، خ ل ) من الصواب. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٦ ).
مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : إذا كان الشيء في يد رجل غصبا فرهن إيّاه مالكه لم أجز للمرتهن إلّا أن يسلّمه الى الراهن لتبرأ ذمّته من الغصب ثمّ يتسلّمه منه بالرهن. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ).
مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقّه فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد إذا ذهب عقل العدل بعلّة من غير تحريم أدخله على نفسه أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم ، وإن كان بمحرّم كان ذلك زوالا لعدالته ، ويحتمل زوالها في الموضعين ، لأنّه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).
مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا ففعل فشهدا بعد تسليمه أنّ العبد لغير الراهن ، فان رضيا بذمّة الراهن على دينهما قبل شهادتهما ، وان طالبا بردّ متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).
مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : إذا أراد المرتهن شرط ملك الراهن إن أخّر بدينه كان الأحوط عندي أن يقول للراهن : بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه الى وقت كذا وأبرئني من ضمانه الى ذلك الوقت ، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤدّ ماله عليه استحقّه المرتهن وكان ما فعله ماضيا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٢٧ ).
مسألة ١٨ : إذا وكّل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من غير كراهيّة.
وقال ابن الجنيد : ولو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصّة إن كان الرهن ممّا يحتاج الى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو