والمفيد ، قالوا كما قال الشيخ في النهاية وهو أيضا قول أبي الصلاح وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة ، وابن زهرة ، وهو المعتمد. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٨ ).
مسألة ٤ : أطلق الشيخ في النهاية وشيخنا المفيد المحرّمات فقالا : إذا قال : أنت علي كظهر أمّي أو أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي ، وذكر واحدة من المحرّمات كان مظاهرا ، وكذا أطلق الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن البرّاج في الكامل ، وسلّار ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والظهار بكلّ من حرّم الله وطأها بالنسب والرضاع. واقع كقول الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمّي أو ابنتي أو مرضعتي وابنتها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٨ ).
مسألة ٥ : سوّغ الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وقوع الظهار مع الشرط ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى في الانتصار ، وابن البرّاج في كتابيه معا وسلّار ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة : لا يقع الظهار بشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٨ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : لو شبّه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمّه فقال : رجلك عليّ كرجل أمّي أو بطنك عليّ كبطن أمي أو فرجك عليّ كفرج أمّي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا ، وقال ابن الجنيد : إن قال لها : فرجك أو جزء منها عليّ كظهر أمي لم يكن مظاهرا منها ، لأنّه إنّما ظاهر من بعضها كالمطلّق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق ، وقول ابن الجنيد لا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٩ ).
مسألة ٧ : قال الصدوق وابن الجنيد : ولا يقع الظهار إلّا على موقع ( ضع ، خ ل ) الطلاق. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٩ ).
مسألة ٨ : اختلف الشيخان في صحّة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال الشيخ في النهاية والخلاف : أنّه يقع سواء كانت أمة مملوكة أو مدبّرة أو أمّ ولد ونقله في الخلاف عن علي عليهالسلام وفي المبسوط : روى أصحابنا : أنّ الظهار يقع