بالأمة والمدبّرة وأمّ الولد (١) ، وقال المفيد بعدم وقوعه ، والأوّل اختيار شيخنا ابن أبي عقيل ، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج في كتابيه معا ، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن الجنيد حيث قالا : لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٩ ).
مسألة ٩ : اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا؟ ( الى أن قال ) : وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية والمبسوط ، والخلاف ، وهو قول الصدوق ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن البرّاج في كتابيه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٩ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البرّاج : إذا قال لزوجته : أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمّي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في التحريم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت كأمّي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر امه المنصوص أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٠ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تجب الكفّارة إلّا إذا ظاهر ثمّ أراد الوطء إن كان الظهار مطلقا وبعد حصول الشرط وارادة الوطء إن كان مشروطا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأوّل زمانا وإن قلّ ، فقد عاد على إمساك زوجته بعد الظهار العقد الأوّل زمانا وإن قلّ ، فقد عاد لما قال ولم يجز له أن يطأ حتّى يكفّر ، وقال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة : ليس لأصحابنا نصّ صريح في تعيين ما به العود في الظهار ، والذي يقوي في نفسي أنّ العود هو إرادة استباحة ما حرّمه الظهار من الوطء ( الى أن قال ) : وأبطل مذهب الشافعي وهو أنّ العود هو إمساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق ، وهو اختيار ابن الجنيد ، بأنّ الظهار لا يوجب
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ج ١٥ ص ٥٢٠ باب ١١ من كتاب الظهار.