تحريم العقد ، والفرقة وترك إمساك المرأة فيكون العود إمساكها على النكاح لأنّ العود إنّما يقتضي الرجوع الى أمر يخالف موجب الظهار فدلّ ذلك على أنّ العود هو استباحة الوطء ورفع ما حرّمه المظاهر منه ، وأيضا ، فإنّه تعالى قال ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (١) ، ولفظ ثمّ يقتضي التراخي ، فمن جعل العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ ، وذلك بخلاف مقتضى الآية.
قال : ومن حمله ما ذكرناه فقد فعل الأولى ، لأنّ الظهار إذا اقتضى تحريم الوطء ، فمن أين رفع ( أثر ، خ ل ) هذا التحريم ، واستباحة الوطء فقد عاد فيما قاله ، لأنّه اقتضى تحريمه وعاد فرفع تحريمه ، فمعنى ( يَعُودُونَ لِما قالُوا ) أي : يعودون للمقول فيه ، وما اختاره السيّد هو المشهور عند علمائنا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٠ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ في النهاية : ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد اخرى كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة ، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه وبين امرأته.
والبحث هنا يقع في مقامين : ( الأوّل ) في حكم تكرير الظهار ، وتبعه ابن البرّاج ، وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد : إن ظاهر بامّه ثمّ ظاهر بأخته لزمه كفّارتان ، واحدة عن ظهاره بالأمّ والاخرى عن ظهاره بالأخت ، لأنّهما حرمتان انتهكهما ، وإن كرّر ظهاره بامّه قبل التكفير لزمه كفّارة واحدة ( الى أن قال ) :
( المقام الثاني ) في حكم العاجز عن التكفير ( الى أن قال ) : وقال المفيد رحمهالله : والكفّارة عتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام أطعم ستّين مسكينا ، فان لم يجد الإطعام كان في ذمّته الى أن يخرج منه ولم يجز أن يطأ زوجته حتّى يؤدّي الواجب عليه في ذلك ، وهو حسن وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠١ ـ ٦٠٢ ).
__________________
(١) المجادلة : ٣.