بابويه ، وقال ابن الجنيد : تردّ اليمين على المدّعي ويحلف ويقضي له وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٥ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في الخلاف : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام. من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين ، الحكم فيه سواء ( الى أن قال ) :
وقال السيد المرتضى : ممّا ظنّ انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأنّ للإمام والحكّام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود ( الى أن قال ) : كيف يستجيزون ـ يعني العامّة ـ ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة (١) ( الى أن قال ) :
وأبو علي ابن الجنيد يصرّح بالخلاف فيها ويذهب إلى انّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود ، وأجاب بأنّه لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه.
وإنّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر فكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة عليهاالسلام بفدك لمّا ادّعت انّه نحلها أباها (٢) ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وانّها لا تدّعي إلّا الحقّ فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة ، لأنّ البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق وكيف يخفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلّها ما هو موجود في كتبها مشهور في رواياتها انّ النبي صلىاللهعليهوآله ادّعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ناقة باعها
__________________
(١) راجع المسالك في شرح قول المحقّق رحمهالله : ( وهنا مسائل : الأولى : الإمام يقضي بعلمه مطلقا ) فإنه نقل عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي أنه فصل بين حدود الله دون حقوق الناس بجواز العمل. ثم نقل عن السيد المرتضى رحمهالله انه نسب الى ابن الجنيد عدم جواز قضاء الامام بعلمه ثم قال : فلعل ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر ، فلاحظ المسالك ج ٢ ص ٣٥٩.
(٢) هكذا في المختلف والصواب : « أبوها » بالرفع.