منه ثم نقل عدّة روايات (١) دالّة على جواز حكم الإمام عليهالسلام بعلمه ( الى أن قال ) :
فمن يروي هذه الأخبار مستحسنا عليها معوّلا عليها كيف يجوز أن يشكّ في أنّه كان يذهب الى أنّ الحاكم يحكم بعلمه لو لا قلّة التأمّل من ابن الجنيد الى آخر ما نقله المختلف عن السيّد المرتضى رحمهالله ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّ في الحكم بعلمه تزكية نفسه ، ولأنّه إذا حكم بعلمه فقد عرّض نفسه للتهمة وسوء الظنّ به.
والجواب : التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له وليس ذلك بتابع لإمضاء الحكم فيما علمه ، والتهمة حاصلة في الحكم بالبيّنة والإقرار مع عدم الالتفات إليها ، قال السيّد المرتضى : ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير محصّل لأنّه لم يكن من هذا ، ولا اليه وروايته يفرّق بين علم النبي عليهالسلام بالشيء وبين علم خلفائه وحكّامه ( الى أن قال ) :
ووجدته يستدلّ على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول : وجدت الله تعالى قد أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفّار والمرتدين كالمواريث والمناكحة وأكل الذبائح ووجدنا الله تعالى قد اطّلع رسوله عليهالسلام على ما كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام ، وكان يعلمه ولم يبيّن عليهالسلام أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٥ ـ ٦٩٧ ).
مسألة ٣ : المشهور عند علمائنا انّه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كلّ منهما على صاحبه يقدّم دعوى من يكون على يمين صاحبه ، قاله الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة والشيخ علي بن بابويه في رسالته حتّى انّ السيّد المرتضى ادّعى شهرة هذا القول عند الإمامية ( الى أن قال ) :
ووجدت ابن الجنيد لمّا روى عن ابن محبوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبي
__________________
(١) راجع المختلف فيما أجاب به السيّد المرتضى عن استدلالات ابن الجنيد.
(٢) راجع الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠٠ باب ١٨ من أبواب كيفيّة الحكم.