جعفر عليهالسلام انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى ان يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (١).
قال ابن الجنيد : يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي ، لأنّ صاحب اليمين هو ، واليمين مردودة إليه.
قال ابن الجنيد : إلّا انّ ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام انّه قال :
إذا تقدّمت مع خصم الى وال أو قاضٍ فكن عن يمينه ، يعني يمين الخصم (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ).
مسألة ٤ : اختلف الشيخان فقال المفيد رحمهالله : إذا التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك بيّنة ( ببيّنة ، خ ل ) تشهد له بحقّه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه ( الى أن قال ) : وقال الشيخ في الخلاف : إذا حلف المدّعي عليه ثمّ أقام المدّعي البيّنة بالحقّ لم يحكم له بها ، وبه قال في النهاية والمبسوط وهو قول ابن الجنيد ونقله عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٣). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩٩ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : ولو ادّعى إنسان نصف سلعة وادّعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم لمدّعي الجميع سهمان ، ولمدّعي النصف سهم ، وكذلك لو أقاما البيّنة على دعواهما.
ولو ادّعى واحد جميعها وادّعى آخر ثلثيها وادّعى آخر نصفها وحلفوا من غير بيّنة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستّة أسهم من ثلاثة عشر سهما ، ولمدّعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولمدّعي النصف ثلاثة أسهم ، وسواء كان الشيء في أيديهم أو في غير أيديهم وكذلك أيضا لو أقاموا البيّنات وتحالفوا ولم
__________________
(١) الوسائل : ج ١٨ ص ١٦٠ باب ٥ من أبواب آداب القاضي حديث ٢.
(٢) الوسائل : باب ٥ حديث ١ من أبواب آداب القاضي ج ١٨ ص ١٦٠.
(٣) لعلّه مستفاد من الروايات الواردة في الوسائل : ج ١٨ ص ١٧٦ باب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم.