يكن في بيّنة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم ( الى أن قال ) : وأمّا ابن الجنيد فإنّه قسم العين بينهم على طريق العول والمضاربة ، وهو الأقوى عندي لو زاد المدّعون على اثنين. ( المختلف : ص ٧٠١ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين : ولا يحكم بالحائط من أجل أنّ فيه خشب أحدهما دون الآخر. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠١ ).
مسألة ٧ : قال ابن الجنيد : الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوه للآخر ليس لأحدهما هدمه إلّا بإذن صاحبه ولو انهدم السفل من غير حادثة أحدثها صاحب السفل أو العلو لم يجبر صاحب السفل على بناء سفله ، ولصاحب العلو أن يبني السفل ويبنى العلو فوقه ، ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتّى يؤدّي الى صاحب العلو قيمة البناء. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠١ ـ ٧٠٢ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : ولو تداعاه ـ يعني الولد ـ رجلان مسلمان حرّان أو أكثر دينهم واحد وحالهم واحدة في الكفر أقرع بينهم ، وكذلك لو كان الطفل مع امّه ، فان كانت الأمّ أمّة لجميعهم وهي في أيديهم كلّهم أو قد خرجت من أيديهم ويردّ من الحقّ نسبه على الباقين قدر حصصهم من قيمة الولد ، فان كانت في يد أحدهما ووطئه إيّاها في وقت يصحّ أن يكون الحمل منه الحق به دون غيره لأنّها فراش له دون غيره.
ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا والأمة مسلمة الحق بالمسلم وإن كانت ذميّة كانت القرعة بينهم كما قلناه.
ولو كان الشهود للمسلم بأنّه ولد مسلم وللذمّي بأنّه ولد ذميّة الحق بالمسلم وكذلك لو كانت البيّنتان مسلمتين ( مسلمين ، خ ل ).
ولو كانت بيّنة الذمّي بأنّه ولده مسلمين ، وبيّنة المسلم بأنّه ولده ذميّين الحق بالذمّي ، ولو ادّعى اللقيط امرأتان مسلمة وذميّة حكم للمسلمة إلّا أن يكون للذميّة بيّنة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٢ ).
مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر