وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كلّ واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه الى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ثمّ قسم ميراث كلّ واحد منهم على ورثته الأحياء. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد (١) : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).
مسألة ١٤ : المشهور عند أكثر علمائنا ان الواحد من الأبوين مع البنتين يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي ردّ عليهم على النسبة أخماسا ، وقال ابن الجنيد : وان حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي للابنتين ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما ، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال : للأب السدس وللابنتين الباقي (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).
مسألة ١٥ : المشهور انّ ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية ، وقال ابن الجنيد : وذوا أرحام الأمّ أيضا فالذي دلّ عليه الدليل انّهم يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الامّ للذكر مثل حظ الأنثيين لأنّه صار كميراثهم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥١ ).
مسألة ١٦ : المشهور انّ الأجداد إنّما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم ـ وهم
__________________
(١) الظاهر ان نقل هذه العبارة تكرار لأجل الاستدلال على حكم آخر.
(٢) الوسائل : ج ١٧ ص ٤٦٥ باب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد قطعة من حديث ٧.