تذنيب
قال ابن الجنيد : القطع عن يمين السارق وإن كانت شلاء ، فان كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذلك لو كانت اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٥ ).
مسألة ٨ : قال الصدوق في المقنع : العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق لانّه مرتدّ عن الإسلام ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه وكذلك روي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٥ ـ ٧٧٦ ).
مسألة ٩ : قال المفيد رحمهالله : ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد لأنّها ليست بإحراز ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وكذلك لا يقطع في الحمامات والخانات إلّا أن يكون على الثياب حافظا أو يكون المسروق قد أحرزها في وعاء أو جعلها حيث يمتنع على الأخذ لها. ( المختلف : ص ٧٧٦ ).
مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : لو سرق من المشرك خمرا حكم له بقيمة الخمر خلًّا على المسلم إذا سرقها واستهلكها ، وعلى الذمّي أيضا بالقيمة إن سرق مسلما ذلك وينهك ضربا لدخوله حرز المسلم بغير إذنه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٦ ـ ٧٧٧ ).
مسألة ١١ : قد نقلنا فيما تقدّم عن الشيخ ابن الجنيد رحمهالله انّ السارق لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم يقطع يمينه وحبس ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يقطع يمينه واستدلّ بالظواهر كلّها ، ولم يفرق فيها.
واحتجّ ابن الجنيد بما رواه المفضّل بن الصالح ، عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام قال : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله (٢).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٨ ص ٥٣٠ باب ٢٢ من أبواب حدّ السرقة.
(٢) الوسائل : ج ١٨ ص ٥٠٢ باب ١١ من أبواب حدّ السرقة حديث ٢.