وعن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : لو انّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٧ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ في المبسوط إذا وجب قطع يمين السارق فاخرج الى القاطع يساره فقطعها قال قوم ان قطعها مع العلم بأنّها يساره فإنّه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويعاد منه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد ومن أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت فقد روي انّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لا يقطع يمينه قد مضى الحكم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٨ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر أو غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والآية (١) على الترتيب فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤدّيا له الى تلف نفسه مثل أن يقطع ولا يحسم أو يصلب فلا ينزل به حتّى يموت ، وقد روي عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام انّه قال : يحكم على المحارب بقدر ما يعمل ، وينفى (٢) بحمله في البحر ثمّ يقذف به حتّى يكون حدّا يوافق القطع والصلب وليس للوالي أن يفعل به مالا يؤدّى الى تلف نفسه إذا قتل ، لأنّ الله عزوجل قد حكم على القاتل بالقود وإن أخذ المال ولم يقتل قطع وكان التخيير بعد ذلك الى الوالي ليس أن يكون له أن يتخيّر إزالة حكم قد ثبت بآية أخرى.
ولو قطع ثمّ قتل من أخذ المال ، وقتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله فان كان فعله للحالين برجل واحد كان الامام مخيّرا أن يفعل ذلك به ، فان شاء قتله ودخل الحدّ الأصغر في الحدّ الأكبر وهو القتل. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٨ ـ ٧٧٩ ).
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ). الى آخره ، المائدة : ٣٣.
(٢) الوسائل : ج ١٨ ص ٥٤٠ باب ٤ من أبواب حدّ المحارب قطعة من حديث ٥.