.................................................................................................
______________________________________________________
من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها» (١).
فإنّ المراد بالنفقة مئونة السنة لا الأقل منها بالتقريب المتقدّم.
فيظهر من هذه الروايات الثلاث المعتبرة أنّ الفقير الشرعي هو من لم يملك مئونة سنته فعلاً أو قوّةً ، فيحلّ لمثله تكميل مئونته من الزكاة.
ويؤيّد ذلك بروايتين :
إحديهما : ما رواه في العلل بإسناده عن علي بن إسماعيل الدغشي ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحلّ له أن يسأل؟ وإن اعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ «قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة» (٢).
هكذا في الوسائل ، وفي بعض نسخ العلل : «ما يكفيه لستّة أشهر» بدل قوله «لسنة» كما أشار إليه معلّق الوسائل. والأوّل أنسب كما لا يخفى.
وعليه ، فهي صريحة الدلالة في أنّ الاعتبار بمئونة السنة ، لقوله (عليه السلام) : «إنّما هي من سنة إلى سنة».
إلّا أنّها ضعيفة السند ، فلا تصلح إلّا للتأييد ، نظراً إلى جهالة الدغشي ، بل لم ينقل عنه في مجموع الكتب الأربعة ما عدا رواية واحدة في كتاب النكاح وأمّا هذه الرواية فهي مذكورة في العلل لا في تلك الكتب. وكيفما كان ، فالرجل مجهول لم يوثّق ، والرواية ضعيفة وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الراوي عنه صفوان ، وهو من أصحاب الإجماع الذين
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٣٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٣٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٧ ، علل الشرائع : ٣٧١ / ١.