.................................................................................................
______________________________________________________
لا ينظر إلى من وقع بعدهم في السند. لكنّك عرفت غير مرّة في مطاوي هذا الشرح عدم استقامة هذه القاعدة وأنّه لا أساس لها ، فلا نعيد.
الثانية : ما رواه المفيد في المقنعة مرسلاً عن يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة» (١).
والدلالة واضحة ، غير أنّ السند ضعيف بالإرسال ، فهي مؤيّدة للمطلوب.
وأمّا القول الثاني المنسوب إلى الشيخ وغيره من أنّ العبرة بملك أحد النصب الزكويّة عيناً أو قيمة ، فيستدلّ له بما ورد في غير واحد من رواياتنا من أنّ الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، أو أنّه تعالى أشرك الفقراء في أموال الأغنياء ونحو ذلك ممّا تضمّن تعلّق الزكاة في أموال الأغنياء ، الكاشف عن أنّ الغني هو من يملك أحد النصب الزكويّة.
وقد ورد هذا المضمون من طرق العامّة أيضاً ، حيث قال (صلّى الله عليه وآله) حينما بعث معاذاً إلى اليمن : «أعلمهم أنّ الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وهي وإن كانت ضعيفة السند لكن مضمونها موجود في رواياتنا كما عرفت.
وفيه أوّلاً : أنّ هذا أخصّ من المدّعى ، إذ لو تمّ فمفاده اعتبار ملكيّة العين الزكويّة بشخصها لا ولو ما يعادلها من القيمة كما هو المدّعى.
وثانياً : إنّ جعل المناط في الفقر والغنى ملك النصاب وعدمه ممّا لا يساعده الصدق العرفي ولا الشرعي ، كيف؟! ولازمه أنّ من لا يملك شيئاً من الأعين الزكويّة إلّا أنّه يملك الأُلوف من الدور والعقارات والبساتين ونحوها فقيرٌ تصل
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٣٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ١٠.