.................................................................................................
______________________________________________________
الله عندهم بالجهاد ، فلا جرم تنصرف الوصيّة إلى ما يعتقده الموصي ، ولعلّ في قوله : «لو أنّ رجلاً أوصى» إلخ ، إيعازاً بذلك أي بعدم الاختصاص لولا أنّ الوصيّة اقتضت ذلك. إذن فلا ملازمة بين مورد الرواية وبين محلّ الكلام.
هذا ، مع أنّ الرواية لا دلالة لها على الحصر بوجه ، إذ لم تكن بصدد التفسير ، بل في مقام التطبيق ، ولعلّه من أجل أنّه أهمّ المصاديق وأوضحها لا أنّه منحصر فيه ، ولا سيّما بقرينة ما ورد في بعض نصوص الوصيّة من التطبيق على غير الجهاد ، كمعتبرة الحسين بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) ، (بالمدينة) عن رجل أوصى بمال (له خ ل) في سبيل الله «قال : سبيل الله شيعتنا» (١).
فإنّ المسمّى ب : الحسن بن راشد ، مشترك بين من هو من أصحاب الصادق ومن هو من أصحاب الرضا ومن هو من أصحاب العسكري (عليهم السلام) ، والمراد به في المقام هو الأخير بقرينة روايته عن العسكري ، وهو المكنّى ب : أبي علي ، مولى لآل المهلب ، وقد وثّقه الشيخ في رجاله (٢) ، فالسند معتبر كما أنّ الدلالة واضحة.
وهناك روايات اخرى دلّت على جواز الصرف في غير الجهاد كالحجّ :
منها : صحيحة علي بن يقطين ، أنّه قال لأبي الحسن (عليه السلام) : يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ «قال : نعم ، لا بأس» (٣).
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أيحجّ من الزكاة؟ «قال : نعم» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٣٣٨ / كتاب الوصايا ب ٣٣ ح ١.
(٢) لاحظ رجال الطوسي : ١٦٧ / ٢٩ و ٣٧٣ / ٢٩.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٩٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٩٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩ و ٢٦٢ / ٦٠ و ١٢٧٧ ، التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٢.