حتّى المستضعفين منهم (١) إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم (٢) وسهم سبيل الله في
______________________________________________________
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ «قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية» (١).
ونحوها صحيحة ابن أُذينة (٢).
ومنها : ما دلّ على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن ، كصحيحة سعد ابن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ «قال : لا ، ولا زكاة الفطرة» (٣) ، وهي كثيرة.
وبعضها دلّ على حصر الصرف في المؤمن ، كمكاتبة علي بن بلال ، قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب : «لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك» (٤).
فالحكم ممّا لا إشكال فيه.
(١) أخذاً بإطلاق النصوص المتقدّمة.
(٢) لأنّ الغاية من الدفع هو تأليف القلب والجلب إلى الإسلام أو الإيمان ، على الخلاف في تفسيره من الاختصاص بالكفّار أو الشمول للمخالفين ، فلا جرم يكون مصرفه غير المؤمن فلا تشمله النصوص المتقدّمة.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢١٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٢١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ١.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٢٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٤.