الجملة (١) ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن (٢).
______________________________________________________
(١) كما إذا كان الصرف على غير المؤمن لمصلحة المؤمن فيكون هو في الحقيقة من الصرف على المؤمن فتدخل في النصوص المتقدّمة ، وأمّا من دون ملاحظة ذلك ، فلا يجوز الصرف ، لإطلاق النصوص المانعة.
(٢) فلا يعطى لغير المؤمن حتّى في هذه الحالة ، عملاً بإطلاق الأدلّة ، بل في رواية إبراهيم الأوسي التصريح بذلك ، فقد روى عن الرضا (عليه السلام) : «قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى من أدفعها؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً ، فقال : فانتظر بها سنة ، قال : فإن لم أصب لها أحداً؟ قال : انتظر بها سنتين ، حتّى بلغ أربع سنين ، ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرها صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (١).
ولعلّ الرواية محمولة على المبالغة في حرمان غير المؤمن ، أو على تعليق المحال على المحال على حدّ تعبير صاحب الوسائل ، حيث إنّ فرض عدم الظفر بالمؤمن ولا وجود أيّ مصرف آخر للزكاة خلال أربع سنين ممتنع عادةً.
على أنّ إتلاف المال بالإلقاء في البحر ضياعٌ له من غير مسوّغ. فالرواية بظاهرها غير قابلة للتصديق ، ومقتضى القاعدة لو تحقّق الفرض حفظها وإيداعها في مكانٍ مصون ولو الدفن في موضع مأمون إلى أن يتحقّق المصرف. والعمدة أنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره ، فلا يعوّل عليها في نفسها.
أجل ، ربّما يظهر من رواية يعقوب بن شعيب جواز الدفع لغير الناصب ، عن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٢٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٨.