.................................................................................................
______________________________________________________
الأخذ منها ، كما دلّت عليها صحيحة أبي بصير المتقدّمة.
نعم ، لو كانت عنده مئونة سنة واحدة وبعد صرف مقدار منها ولو خلال أيّام قلائل نقصت بحيث لم يبق لديه فعلاً ما يكفيه لسنته ، جاز له الأخذ حينئذٍ ، ولا يلزم الصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ، وذلك لانقلاب الموضوع وتبدّل الغنى بالفقر بعد الصرف المزبور.
وثالثةً : يكون له مالٌ أعدّه للاستفادة من منافعه من غير أن يكون معدّاً للتجارة كما لو كانت له شياه يستفيد من ألبانها وأصوافها أو دار ينتفع من غلّتها ، والعبرة عندئذٍ بالنظر في ذاك الربح وتلك المنفعة ، فإن كانت وافية بالمئونة لا تحلّ له الزكاة ، وإلّا حلّ التتميم منها ، كما نطقت به موثقة سماعة المتقدّمة ، فإنّ موردها وإن كان هو الدار المعدّ للإيجار والانتفاع من غلّتها إلّا أنّه لا خصوصيّة لها بمقتضى الفهم العرفي قطعاً ، فيعمّ غيرها من دكّان أو عقار أو خان ونحو ذلك ممّا يتحفّظ على عينه وينتفع من ربحه.
نعم ، قد يتوهّم معارضة الموثّقة بما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، إله أن يأخذ من الزكاة؟ «فقال (عليه السلام) : يا أبا محمّد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟» قال : نعم «قال : كم يفضل؟» قال : لا أدري «قال (عليه السلام) : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف الوقت أخذ الزكاة» (١).
حيث يظهر منها أنّ الربح وإن كان وافياً بالقوت لا يمنع من أخذ الزكاة إلّا إذا كان مشتملاً على فضل وزيادة بمقدار نصف القوت ، فينافي موثّقة سماعة المتقدّمة التي جعل فيها المعيار بكفاية غلّة الدار وعدمها من غير مراعاة الفضل.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٣٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٨.