.................................................................................................
______________________________________________________
ويندفع أوّلاً : بضعف السند ، فإنّ في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف الكذّاب الذي أكل مال الإمام (عليه السلام) كما تقدّم مراراً.
وثانياً : مع الغضّ عن السند فلا تنافي بينهما ، إذ المذكور فيها القوت أي ما يتقوّت به الإنسان المنصرف إلى مأكله ومشربه فقط ، دون سائر حوائجه ولوازمه من علاج مرض أو إكرام ضيف أو شراء ملبس ونحو ذلك من المصاريف المتفرّقة الزائدة على الأكل والشرب التي قدّرها (عليه السلام) بنصف القوت فيعادل القوت ونصفه مع المئونة المذكورة في الموثقة ، التي هي ملحوظة طبعاً مع هذه المصاريف.
وبالجملة : لم تذكر في رواية أبي بصير المئونة وزيادة لتعارض الموثّق ، بل القوت وزيادة ، والقوت منصرف إلى الطعام الذي هو أخصّ من المئونة ، فلا تنافي بينهما بوجه.
ويؤيّد الموثّق رواية إسماعيل بن عبد العزيز المصرّحة بجواز أخذ الزكاة وعدم بيع الدار ولا الغلام ولا الجمل وهو معيشته وقوته (١).
لكن السند ضعيف ، لعدم وثاقة الرجل ، فلا تصلح إلا للتأييد.
ورابعةً : يكون له مال معدّ للتجارة فتتبدّل العين بعين اخرى المعاوض عليها ولا تبقى محفوظة عنده كما كان كذلك في الفرض السابق ولا ريب حينئذٍ في عدم جواز أخذ الزكاة إذا كان الربح وافياً بالمئونة ، كما لا ريب في الجواز إذا لم يكن وافياً ولو بضميمة الأصل.
وإنّما الكلام فيما إذا كان رأس المال بمجرّده وافياً بالمئونة ولم يكن الربح كافياً ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٣٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٣.