وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه (*) (١) وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء
______________________________________________________
وأدخلها في كيسه الآخر ، فإنّ هذه العلّة كما ترى لا يفرق فيها بين الغني والفقير.
وبعبارة اخرى : وجوب الإنفاق لا يختصّ بالغنى لا العرفي ولا الشرعي ، بل يجب على كلّ أحد تحصيل نفقة عياله وإن كان فقيراً غير مالك لقوت سنته ، اللهمّ إلّا أن يكون عاجزاً فيسقط حينئذٍ لمكان العجز كغيره من سائر التكاليف بعد أن كانت القدرة من الشرائط العامّة ، ولا ينافي ذلك مع عموم التعليل كما عرفت.
ويعضده ترك الاستفصال في مصحّحة إسحاق المتقدّمة المانعة عن الدفع إلى الولد أو الوالدين بين كون الدافع غنيّاً أو فقيراً الكاشف عن الإطلاق.
هذا بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة.
وأمّا غيره فهل يجوز له إعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته على الغير؟
أمّا إذا كان ذلك الغير فقيراً لا يتمكّن من دفع النفقة فلا إشكال ، لإطلاقات الأدلّة السليمة عن التقييد.
وأمّا إذا كان متمكِّناً ولكنّه لا يبذل إمّا عصياناً أو لعذرٍ من بُعدٍ ونحوه فكذلك ، لصدق الفقير عليه بعد وضوح أنّ مجرّد وجوب نفقته على من لا يكون باذلاً خارجاً لا يجعله غنياً ولا يخرجه عن إطلاق قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) إلخ ، وإنّما الكلام في الباذل وستعرف الحال فيه.
(١) بل الظاهر عدم الجواز ، لا لإطلاق قوله : «خمسة لا يعطون» إلخ ، بدعوى
__________________
(*) لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً.