.................................................................................................
______________________________________________________
شموله لمطلق من تلبّس بهذه العناوين ليرجع إلى اشتراط أن لا يكون المستحقّ أباً أو ولداً لأيّ أحد ، فإنّه كما ترى ، بل مضحك للثكلى ، بل المراد أن لا يكون أباً أو ولداً للمعطي والمزكّي نفسه ، فالحكم مختصّ به ولا يشمل غيره كما هو واضح.
بل للانصراف أوّلاً عن مثل هذا الفقير الذي تجب نفقته على غني باذل كأولاد الأغنياء الباذلين عليهم وإن كانوا هم فقراء.
وثانياً : عدم شمول حكمة التشريع من سدّ الحاجة ورفع الخلّة لمثل هؤلاء الذين هم يعتبرون في قوّة الأغنياء وإن كانوا من مصاديق الفقراء ، ومن ثمّ خصصنا سهم الغارمين بالعاجزين عن أداء الدين وإن كانت الأدلّة مطلقة ، رعايةً لحكمة التشريع.
وبالجملة : لا يكاد يصدق المحتاج على من له باذل يتكفّل شؤون معاشه ، فالنصّ منصرف عنهم ، ومع الغضّ فالحكمة غير شاملة لهم ، ولا غرو فإنّ الشارع ربّما يتصرّف في الموضوع فيعتبر الفقير العرفي غنيّاً شرعيّاً كمن لم يكن له إلّا ما يكفيه لقوت سنته ، بل من لم يكن له مال أصلاً ولكنّه محترف يتمكّن من تحصيل قوت سنته ، وكذلك الحال في المقام فإنّه وإن كان فقيراً في نفسه إلّا أنّه من لوازم الغنى وشؤونه وهو قائم باموره ، فهو ملحق به ومعه لا يجوز دفع الزكاة إليه.
وممّا ذكرنا تعرف أنّ من يجب عليه النفقة إذا كان فقيراً أيضاً يرتزق من الزكوات جاز دفعها لعياله ، فإذا كان الأب ينفق على أولاده ممّا يأخذ من الزكاة جاز دفعها إليهم ابتداءً ، فإنّهم وإن كانوا عياله ولازميه إلّا أنّهم من لوازم الفقير لا الغني ، فهم كنفس المنفق فقراء عرفاً وشرعاً ، فيجوز الدفع إلى الكلّ بمناط واحد ، ولا مانع من ذلك.
كما لا مانع أيضاً من إعطائها لعيال الغني الباذل فيما إذا كان بذله مقروناً