السهام أيضاً (١) حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها (٢) وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه.
______________________________________________________
فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ «قال : نعم» (١).
فإنّ القاسم بن محمّد الواقع في السند هو الجوهري الثقة ، ولم يكن مردّداً بينه وبين الأصفهاني الضعيف كما قيل بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه ، فإنّ الراوي عن الثاني إنّما هو البرقي لا الحسين ، لاختلاف الطبقة ، مضافاً إلى رواية الكليني عنه بطريق آخر خالٍ عنه ، فالرواية صحيحة أو موثّقة باعتبار أبان بن عثمان الواقع في طريق الكليني.
ومنها : صحيحة محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصدقة ، تحلّ لبني هاشم؟ «فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم» إلخ (٢).
ومنها : صحيحة الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قيل له : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا (من) بعضنا على بعض فلا بأس بذلك» (٣) ، ونحوها غيرها.
(١) لإطلاق أدلّة الجواز كإطلاق أدلّة المنع حسبما تقدّم.
(٢) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الاضطرار
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٧٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥ ، الكافي ٤ : ٥٩ / ٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٨.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٧٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٩.