.................................................................................................
______________________________________________________
وأنّه ما من شيء حرّمه الله إلّا قد أحلّه عند الضرورة ، فالحكم مطابق للقاعدة موثّقة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال : إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلّا أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة» (١).
والمذكور في الوسائل الطبعة الجديدة : «إلّا أن يجد» وصحيحة : «إلّا أن لا يجد» (٢) فسقطت أداة النفي من النسّاخ أو المطبعة وهي موجودة في المصدر ، وقد دلّت على إناطة الحلّيّة بالضرورة على حدّ حليّة أكل الميتة ، فلا يجوز أخذها إلّا إذا تعذّرت الإعاشة بدونها.
لكن المذكور في كلمات جماعة من الفقهاء وفيهم جملة من المتقدّمين أنّ العبرة في الحلّيّة بعدم إعطاء الخمس لهم أو عدم كفايته ، سواء أمكن التعيّش بالوجوه الأُخر من الصدقات المندوبة ونحوها أم لا.
بل ظاهر السيّد المرتضى في الانتصار قيام الإجماع على جواز أخذها عند عدم الخمس والحرمان منه ، سواء تحقّقت الضرورة في أخذها أم لا ، وأنّ ذلك ممّا انفردت به الإماميّة. وعلّله بأنّ الخمس هو عوض عن الزكاة ، فإذا مُنعوا وحُرموا عن العوض أخذوا المعوّض.
أقول : إن تمّ الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) فهو ، ولكنّه لا يتمّ كما لا يخفى. وعليه ، فلا سبيل للحكم بالجواز إلّا عند الاضطرار وعدم إمكان الإعاشة بشيء من الوجوه المنطبقة.
والوجه فيه : أنّ معظم الهاشميين كانوا محرومين من الخمس في عصر صدور
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٧٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ ح ١.
(٢) كذا في الوسائل المحقّق جديدا.