وزكاة الفطرة (١)
______________________________________________________
واجب حينئذٍ على الأجير بمقتضى عقد الإيجار ، وبناءً على التعميم لا يجوز بل تبطل الإجارة ، لوقوعها على العمل المحرّم ، وهو أيضاً كما ترى.
وكلّ ذلك يكشف عن أنّ موضوع الحرمة هو خصوص الصدقة الواجبة بعنوان أنّها صدقة لا بعنوان آخر من نذر أو إجارة أو وصيّة وما شاكلها.
وممّا ذكرنا تعرف حكم المظالم والتصدّق بمجهول المالك وجواز دفعه إلى الهاشمي أيضاً ، وذلك لظهور الأدلّة في اختصاص الحرمة بالصدقة الواجبة على نفس المالك ، وفي المقام ليس كذلك ، بل الوجوب قد تعلّق بشخص آخر تصدّق عن المالك المجهول أو المعلوم الذي لا يمكن الوصول إليه ، فيكون المباشر للتصدّق غير من يتصدّق عنه ، ومصداق من يجب عليه غير المالك ، ومثله خارج عن مدلول الأدلّة المانعة وغير مشمول لها رأساً كما لا يخفى.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّه على تقدير القول بحرمة مطلق الصدقات الواجبة يختصّ ذلك أوّلاً بما إذا كان الوجوب ثابتاً لعنوان الصدقة ، وثانياً بما إذا كان الوجوب متعلّقاً بنفس المالك المباشر للصدقة ، فمجهول المالك خارج عن ذلك كالمنذور والموصى به ، ويبقى تحته الكفّارات على الإطلاق لو لم نقل بخروجها أيضاً بمقتضى صحيحة إسماعيل بن الفضل والاختصاص بالزكاة المفروضة حسبما عرفت.
(١) الظاهر عدم الخلاف في شمول الحكم للزكاة بنوعيها من المال والفطرة ، بل ادّعي الإجماع عليه ، لكن إثباته بالروايات قد لا يخلو عن صعوبة.
قال في الجواهر ما لفظه : بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتّحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة اقتصاراً على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال ، خصوصاً ما