.................................................................................................
______________________________________________________
ذكر فيه صفة التطهير للمال ، الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضاً (١).
أقول : لا حاجة إلى التمسّك بالإجماع ، فإنّ بعض الأخبار وإن كان موردها زكاة المال خصوصاً المتضمّن للتعليل بالأوساخ إلّا أنّ أكثرها مطلقة وشاملة لكلّ صدقة بعد تخصيصها بالواجبة بالنصوص المعتبرة حسبما تقدّم ، وإطلاق هذه غير قاصر الشمول لزكاة الفطرة كما لا يخفى ، فإنّ تقييد إطلاق هذه بتلك كما ترى.
بل أنّ زكاة الفطرة أولى بالحرمة :
أوّلاً : لمساعدة الاعتبار ، فإنّها زكاة البدن ومزيلة لأوساخه ، ومن الظاهر أنّ أوساخ البدن أخسّ من أوساخ المال ، فهي أولى بالتجنّب وترفّع الهاشمي عنها.
وثانياً : أنّها القدر المتيقّن من الزكاة المشار إليها في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) إلخ ، نظراً إلى أنّ تشريعها كان قبل تشريع زكاة المال كما نطقت به صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حديث «قال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة» (٢).
بل قد ورد في جملة من الروايات التي منها رواية إسحاق بن عمّار (٣) تفسير الزكاة في قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ*) (٤) بزكاة الفطرة وإن كانت أسانيدها غير نقيّة.
بل من أجل الصحيحة المزبورة يحكم بجواز صرف زكاة الفطرة في المصارف
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤١٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٣١٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٢٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ١٠.
(٤) البقرة ٢ : ٤٣.