وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه (١) ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين ، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلا.
______________________________________________________
الثمانية كزكاة المال ، وإلّا فلم يرد في شيء من الروايات جواز صرف زكاة الفطرة فيها. إذن فلا ينبغي التأمّل في شمول أدلّة المنع لكلا نوعي الزكاة.
(١) لما عرفت من الإجماع المدّعى عليه في كلمات غير واحد ، بل بقسميه كما في الجواهر ، مضافاً إلى النصوص الصريحة في ذلك حسبما تقدّم ، ومع ذلك فربّما يحتمل أو يقال بشمول المنع لها.
ويستدلّ له بوجهين :
أحدهما : ما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام) : «أصله أم زكاة أم صدقة فذلك محرّم علينا أهل البيت» (١).
وفيه أوّلاً : ما ذكرناه في محلّه من أنّ الاعتماد على نهج البلاغة والاستدلال به لإثبات حكم من الأحكام الشرعيّة مشكل جدّا.
وثانياً : مع الغضّ عن ذلك فهو معارض بالنصوص الكثيرة المتقدّمة الصريحة في جواز أخذ الصدقات المندوبة بحيث لا يقاومها ولا سبيل لرفع اليد عنها ، بل لا بدّ من حمل ما في النهج على ما لا ينافيها ، ولا يبعد أن يحمل على الصدقات المعطاة لرفع البلاء ورفع الآلام والأسقام ، فإنّ فيها من الذلّة والخسّة ما لا يخفى بحيث تأبى النفوس العالية عن أخذها فضلاً عن آل المصطفى (صلّى الله عليه وآله) ،
__________________
(١) نهج البلاغة ٢ (شرح محمد عبده) : ٢٤٤.