ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه (١) ، وأحوط منه عدم دفع مطلق
______________________________________________________
وعليها يحمل ما ورد عن الصدِّيقة الصغرى زينب الكبرى (سلام الله عليها) من منع الأطفال عنها قائلةً : أنّها محرّمة علينا أهل البيت (١).
ثانيهما : رواية إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال : كنّا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماءٍ في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمّد (عليه السلام) فقال : «يا بنيّ ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي» (٢).
وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند جدّاً ، لجهالة الراوي ، ولا يصغي إلى ما احتمله الميرزا في رجاله الوسيط من أنّ المراد به هو إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري الثقة (٣) ، لاختلاف الطبقة ، لأنّه من أصحاب الرضا (عليه السلام) ولم يذكر من أصحاب الكاظم (عليه السلام) فضلاً عن الصادق الذي وردت هذه الرواية عنه (عليه السلام) فهو طبعاً شخص آخر. على أنّ مجرّد الاحتمال لا ينفع ولا يغني عن الحقّ ، مضافاً إلى جهالة الراوي الذي قبله أعني : محمّد بن علي ابن خلف العطّار فإنّه لم يذكر في كتبهم ، وليس له ظاهراً غير هذه الرواية.
وثانياً : أنّها قاصرة الدلالة ، إذ النهي متوجّه إلى الأطفال ولا تكليف عليهم ، فتحمل على نوع من التنزيه ، على أنّها قضيّة في واقعة ، ومن الجائز أن يكون الماء متّخذاً من الزكاة الواجبة من سهم سبيل الله بحيث يكون الماء بدلاً عنها ، فلا تدلّ على حرمة الصدقة المندوبة التي هي محلّ الكلام.
(١) رعايةً لما عن جماعة من القول بالمنع في مطلق الصدقة الواجبة ، استناداً
__________________
(١) لاحظ مقتل أبي مخنف : ١٦١ والبحار ٤٥ : ١١٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٢.
(٣) تلخيص المقال : ١٤.