الصدقة ولو مندوبة (١) خصوصاً مثل زكاة مال التجارة (٢).
______________________________________________________
إلى إطلاق جملة من الأخبار ، وقد عرفت ضعفه.
(١) رعايةً لاحتمال شمول المنع لها ، وقد عرفت آنفاً وجهه مع ضعفه.
(٢) لم تظهر خصوصيّة لزكاة مال التجارة من بين الصدقات المندوبة ما عدا تسميتها باسم الزكاة ، ولكن طبيعي ما يسمّى بهذا الاسم لم يكن موضوعاً للمنع ، بل الموضوع في لسان الأخبار خصوص الزكاة المفروضة ، فما عداها ملحق بالصدقات المندوبة.
أجل ، حيث إنّ جمعاً من الأصحاب ذهبوا إلى شمول المنع لهذه الزكاة أيضاً كان الاحتياط حسناً وفي محلّه حذراً عن مخالفتهم.
بقي الكلام في أمرين لم يتعرّض لهما الماتن (قدس سره) :
الأوّل : المشهور والمعروف أنّ الممنوع عن أخذ الزكاة هو من كان من ولد هاشم دون غيره من سائر قريش ، بل لعلّه المتسالم عليه بينهم ، غير أنّ المنسوب إلى الشيخ المفيد (قدس سره) تعميم الحكم لولد المطّلب الذي هو أخو هاشم وعمّ عبد المطّلب (١) ، وقد تفرّد بهذا القول ، حيث لم ينسب إلى غيره ولم يعرف له مستند ما عدا رواية واحدة ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال : إنّه لو كان العدل لما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» إلخ (٢).
وقد نوقش في سندها تارةً من أجل علي بن الحسن بن فضّال ، وأُخرى من
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٥٦.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ ح ١.