وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمئونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته ، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط الاقتصار. نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك.
______________________________________________________
عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، وإنّما استند القائلون بالجواز إلى بعض الوجوه الآتية التي هي مدرك الحكم في المسألة ، فلا بدّ من النظر إليها.
وقد استُدلّ له أوّلاً بإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة مثل قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) ، فإنّ الصدقة المدفوعة لم تتقيّد بعدم الزيادة على المئونة.
وفيه ما لا يخفى ، لعدم انعقاد الإطلاق بعد التحديد بالكفاية في جملة من تلك الأدلّة ، التي منها ما ورد من «أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم» كما في صحيحة ابن سنان (١) ، أو «ما يسعهم» كما في صحيحة زرارة وابن مسلم (٢) ، أو بتعبير آخر كما في غيرهما.
وقد تقدّم غير مرّة أنّ مقدار الكفاية ظاهر عرفاً في مئونة السنة ، ومع هذه التحديدات الواردة في غير واحد من الروايات كيف يمكن دعوى الإطلاق؟! فالمقتضي للتوسعة قاصر في حدّ نفسه.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٠ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ١٠ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ٣.