.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع عليه (١).
لكن الدعوى موهونة ، لذهاب جمّ غفير من الفقهاء إلى الجواز ومنهم نفس الحاكي للإجماع أعني : العلّامة في المختلف والمنتهى (٢) بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخّرين.
نعم ، لا يبعد أن يكون المشهور بين المتقدّمين هو المنع.
وكيفما كان ، فيستدلّ لعدم الجواز تارةً بالإجماع. وقد عرفت ما فيه.
وأُخرى : بأنّ النقل معرّض للخطر من ضياع أو سرقة ونحوهما ، فلا يجوز.
وفيه : أنّ النقل بمجرّده لا يلازم الخطر ، بل ربّما يكون الحفظ متوقّفاً عليه فيجب ، فإنّ المالك أمين على الزكاة ويجب عليه حفظ الأمانة عن المخاطرة ، سواء أكانت في السفر أم في الحضر ، فإن كان الخطر في النقل لم يجز ولا يسوغه الضمان ، فإنّ تعريض الأمانة للمخاطرة غير جائز في نفسه وإن تعهّد ضمانها ، وإن كان في البقاء لم يجز البقاء أيضا.
وبالجملة : بين النقل والخطر عموم من وجه ولا ملازمة بينهما ، فلا يصحّ الاستدلال بما هو أخصّ من المدّعى.
وثالثةً : بأنّ النقل ينافي الفوريّة الواجبة في دفع الزكاة.
ويردّه : منع الفوريّة أوّلاً ، بل يظهر من بعض الأدلّة جواز التأخير شهراً أو أكثر كما تقدّم.
وثانياً : أنّ النقل لا يلازم التأخير ، كيف؟! وربّما يكون الإيصال إلى المستحقّ أسرع من الأداء في البلد ، كما لو كانت الزكاة خارج البلدة الكبيرة وكان إيصالها إلى بعض القرى القريبة أسرع من إيصالها إلى من هو في أواسط البلدة أو
__________________
(١) التذكرة ٥ : ٣٤١.
(٢) المختلف ٣ : ١٢٢ ، المنتهي ١ : ٥٢٩.