.................................................................................................
______________________________________________________
أواخرها ، فهذه الوجوه لا تصلح للاعتماد عليها في المنع عن النقل.
نعم ، لا شبهة في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة عدم الجواز ، فإنّ نقل الزكاة تصرّف في الأمانة يحتاج جوازه إلى الدليل ، ولكنّه يكفي فيه إطلاقات الأمر بالأداء الواردة في الكتاب والسنّة ، فإنّها تشمل الأداء في البلد وخارجه بعد فقد الدليل على التقييد بالأوّل.
بل أنّ بعض النصوص قد نطقت صريحاً بجواز النقل ، عمدتها صحيحتان :
الأُولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ «فقال : لا بأس به» (١).
فإنّ موردها وإن كان هو نقل الوكيل لكنّها تدلّ على نقل الموكّل أعني : صاحب الزكاة بطريقٍ أولى.
الثانية : صحيحة أحمد بن حمزة ، قال : سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك؟ «قال : نعم» (٢).
وربّما يتوهّم معارضتهما بروايتين :
إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين» (٣).
ثانيتهما : صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٨٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ١.