.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه لا يعطى الفقير أقلّ ممّا يجب في النصاب الأوّل وهو خمسة دراهم أو نصف دينار ، المتّحدان بحسب القيمة في زمن الأئمّة (عليهم السلام) ، حيث كان كلّ دينار يسوى عشرة دراهم.
ونُسب إلى ابن الجنيد وسلّار أنّ أقلّه ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان (١).
أمّا القول الأخير فلم يعرف له ايّ مستند وعهدته عليهما.
وأمّا القول الثاني فيستدلّ له بصحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً» (٢).
وما رواه معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، فإنّها أقلّ الزكاة» (٣).
ولكنّهما معارضتان بصحيحة محمّد بن عبد الجبّار : أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكري (عليه السلام) : اعطي الرجل من إخواني الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فكتب : «افعل إن شاء الله تعالى» (٤).
والجمع العرفي بين الصحيحتين يقتضي حمل النهي في صحيحة الحنّاط على
__________________
(١) نسبه إليهما صاحب المدارك ٥ : ٢٧٩.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٥٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٥٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٧.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٥٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ١.