نعم ، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره (١) ولا كراهة.
______________________________________________________
(١) للتصريح بذلك في رواية محمّد بن خالد : أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة إلى أن قال (عليه السلام) : «فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها» إلخ (١).
فإنّ الأحقّيّة تدلّ بالملازمة العرفيّة على عدم الكراهة كما لا يخفى. وبذلك يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة ، فلا مجال للنقاش من هذه الجهة.
نعم ، للنقاش في سندها مجال واسع وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، بل أرسلها في الجواهر إرسال المسلّمات ، حيث قال : قال الصادق (عليه السلام) ... إلخ (٢) ، من غير تعرّض للسند بوجه.
وذلك لأجل أنّ التعبير عنها بالصحيح مبنيّ على تخيّل أنّ المراد بالراوي هو محمّد بن خالد البرقي ، وليس كذلك قطعاً ، إذ هو لم يدرك الصادق (عليه السلام) ، بل ولا بعض أصحابه كأبي بصير ، وإنّما هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام) ، ومع ذلك لم يرو مباشرة عن أحد من المعصومين الذين أدركهم إلّا في موردين فقط عن الجواد (عليه السلام) ، فكيف يروي هذه الرواية عن الصادق (عليه السلام) مباشرةً؟! ويشهد لما ذكرناه ما علّقه المجلسي في مرآة العقول على ما رواه الكليني في روضة الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٣١ / أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.
(٢) الجواهر ١٥ : ٤٥٥.