.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، ولعلّه يريد بذلك الروايات الناهية عن حبس الزكاة ومنعها ، وهي نصوص مستفيضة ، ولكنّك خبير بأنّها أجنبيّة عن المقام ، إذ الحبس والمنع شيء والتأخير إلى آونة اخرى لغرضٍ من الأغراض شيء آخر ، ولا يكاد يصدق عليه مانع الزكاة وحابسها بوجه كما لا يخفى.
نعم ، ورد المنع عن التأخير في رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها» (١).
ولكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني الراوي عن أبي بصير ، مضافاً إلى إمكان الجمع العرفي بينهما وبين النصوص المجوّزة بالحمل على الكراهة.
وأمّا النصوص المصرّحة بالجواز فهي كثيرة :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم؟ «قال : لا بأس» قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان؟ «قال : لا بأس» (٢).
ومقتضى الإطلاق في لفظي «محرم» و «رمضان» جواز التأخير حتّى لو كان الحلّ في أوّل يوم من رمضان والدفع في آخر يوم من محرّم بحيث يكون التأخير حوالي خمسة أشهر.
ومنها : صحيحة حمّاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٠٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٠١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٠٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١٠.