.................................................................................................
______________________________________________________
غنيّاً ثريّاً ، بل المتعيّن هو الحدّ الوسط الذي يتّصف معه بالغنى الشرعي كما عرفت.
ويؤيّده مرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج حيث ذكر فيها «... فإنّ الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة» (١).
وهي صريحة الدلالة في المطلوب ، غير أنّها لمكان الإرسال لا تصلح إلّا للتأييد.
بل يمكن الاستدلال أيضاً بجملة أُخرى من النصوص :
منها : صحيحة معاوية بن وهب ، قال (عليه السلام) فيها «... بل ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقيّة من الزكاة» (٢).
فإنّ تخصيص الأخذ بالبقيّة بعد الأمر بصرف الفضل لقوت نفسه ومن وسعه من عياله يكشف عن عدم كونه مرخّصاً في الأخذ إلّا بمقدار الحاجة وما يكون مكمّلاً للمئونة ، لا الأخذ كيفما شاء بالغاً ما بلغ.
ومنها : موثّقة سماعة ، قال (عليه السلام) فيها «... فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله» (٣).
فإنّ تخصيص الأخذ بكونه للعيال بعد الأمر بعفّة النفس دالّ على المطلوب.
ومنها : معتبرة هارون بن حمزة ، قال (عليه السلام) فيها «... فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن وسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» (٤).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٦٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٩.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٣٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٣٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٢.
(٤) الوسائل ٩ : ٢٣٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.