.................................................................................................
______________________________________________________
في الكافي والكاشاني في الوافي في آداب المصدّق (١) وإن أدرجها صاحب الوسائل في أبواب المقام ، وهي في الكتابين خالية من كلمة (على) وإن زيدت فيما بين القوسين في الوسائل ، وعلى الأوّل تكون جملة : من لا بأس به ، صفة للمصدّق ، وعلى الثاني صفة للفقير.
وعلى أيّ حال فالسؤال ناظر إلى صفة المصدّق الذي يلي أمر الصدقة ويوصلها بعد جمعها إلى أربابها ، فأجاب (عليه السلام) لعليّ بن يقطين الذي كان وزيراً مقتدراً بأنّه إن كان ثقة فمره بذلك وإلّا فخذها منه ، لقدرتك على الأخذ ، وأوصلها أنت إلى أربابها. ولا نظر فيها إلى توكيل المالك غيره بالأداء أو بالإيصال الذي هو محلّ الكلام بوجه ، ومن ثمّ أمره (عليه السلام) بالأخذ منه لا أنّه نهاه عن الإيتاء إليه ليرتبط بما نحن فيه.
وكيفما كان ، فالعمدة في المقام ما عرفت من أنّ صحة التوكيل بكلا قسميه مطابق لمقتضى القاعدة.
بيان ذلك : أنّ الفعل الصادر عن المباشر بتسبيب وتوكيل من غيره إن كان من الأُمور الاعتباريّة المعامليّة كالبيع والنكاح والطلاق ونحوها كان الفعل الصادر عنه مباشرةً مستنداً إلى الموكّل المسبّب أيضاً استناداً حقيقيّا من دون أيّة عناية أو مسامحة ، وعليه يجري بناء العرف والعقلاء من غير أيّ نكير.
ويلحق بهذا القسم ما هو من قبيل الأخذ والصرف والعطاء ونحوها من الشؤون الراجعة إلى الأموال ، فإنّ قبض الوكيل أو دفعه أو صرفه المال في مصرفه وإن كان فعلاً تكوينيّاً إلّا أنّه بالنظر العقلائي منسوب إلى الموكّل حقيقيةً ويده يده اعتبارا.
وأمّا إذا كان من الأفعال التكوينيّة غير ما ذكر التوصّليّة منها أو التعبّديّة من أكل أو نوم أو صلاة وما شاكلها فاستنادها إلى المسبّب غير
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٦ ، الوافي ١٠ : ١٦٠ / ٩٣٥١.