وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك (١).
______________________________________________________
المباشر لا يكون إلّا بضرب من التجوّز والعناية ، وإلّا فهو في الحقيقة فعل للمباشر لا غير ، وتحتاج صحّة التوكيل والاستنابة فيما كان من هذا القبيل إلى قيام الدليل عليها شرعاً لتفيد فراغ ذمّة المنوب عنه بفعل النائب ، وقد ورد في الحجّ ولو عن الحي في الجملة ، وفي الصلاة والصيام عن الميّت خاصّة كما يفصح عنه ما ورد من الحثّ على الإيصاء بها.
هذا ، ومرجع النيابة في هذا القسم إلى كون الفعل الصادر من النائب موجباً لتفريغ ذمّة المنوب عنه بدلالة الشرع على ذلك وقصد النائب النيابة عنه حينئذٍ ، معناه : أن يقصد بالفعل الواجب على المنوب عنه تفريغ ذمّته ، والتعبير عنها كما في جملة من الكلمات بتنزيل النفس منزلة الغير ونحو ذلك لا يخلو عن المسامحة أو أنّه تفنّن في العبارة ، وإلّا فحقيقتها ما ذكرناه.
وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ إيصال الزكاة إلى مستحقّها ودفعها إليه مندرج فيما هو ملحق بالقسم الأوّل أعني : القبض والإقباض ونظائرهما وقد عرفت أنّ قبول النيابة حينئذٍ مطابق لمقتضى القاعدة.
وهكذا الحال بالنسبة إلى أداء الزكاة وإخراجها وإيتائها الذي هو متعلّق الأمر الزكاتي ، فإنّه من الشؤون الراجعة إلى الأموال ، والنظر العرفي العقلائي يقضي بأنّ الأداء الصادر من الوكيل كما يستند إليه حقيقةً يستند إلى المالك كذلك بمناطٍ واحد.
(١) المقام الثاني : فيمن يتولّى نيّة الزكاة.
أمّا في التوكيل في الإيصال ، فلا ريب في أنّ المتولّي للنيّة إنّما هو الموكّل ، ضرورة أنّه المؤدّي للزكاة مباشرةً ، ولا شأن للوكيل ما عدا أنّه يوصلها إلى مستحقّها ، ولا ريب أنّ إيصالها كإيصال سائر الأموال غير متقوّم بالقصد ، لعدم