.................................................................................................
______________________________________________________
إنّما الإشكال في عكس ذلك أعني : ما إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولاً فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط حينئذٍ الإخراج ، على إشكالٍ في وجوبه.
ومبنى الإشكال ما هو محرّر في الأُصول من أنّ الحادثتين المتعاقبتين كإسلام الوارث وموت المورث إذا كان أحدهما معلوم التأريخ دون الآخر ، فهل يختصّ جريان الاستصحاب بالمجهول ، نظراً إلى عدم الشكّ في الحادث الآخر بالإضافة إلى عمود الزمان ليكون مورداً للاستصحاب ، إذ بعد فرض العلم بتأريخه فهو قبل ذلك الزمان لم يكن قطعاً وبعده كائن قطعاً فليس لنا زمان شكّ ليستصحب فيه؟
أم أنّه يجري في المعلوم أيضاً باعتبار أنّه وإن لم يكن مشكوكاً بالنظر إلى الزمان بالذات كما ذكر ، إلّا أنّه بلحاظ الحادث الآخر سبقاً ولحوقاً الذي هو الموضوع للأثر حسب الفرض مشكوك بالوجدان فيستصحب عدمه إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر؟ وهذا هو الصحيح على ما حقّقناه في الأُصول (١).
فعلى المبنى الأوّل : لا يجري في المقام إلّا استصحاب عدم البيع إلى زمان التعلّق ، لسلامته عن المعارض.
ونتيجته : وجوب أداء الزكاة على البائع وخروجه عن عهدته إمّا من نفس العين أو من بدله ، وبما أنّ دفع العين لا يمكن لأنّها عند المشتري فلا جرم ينتقل إلى القيمة ، ولا حاجة في ذلك إلى إثبات إتلاف العين الزكويّة ليناقش بأنّ الأصل مثبت من هذه الجهة ، بل يكفي مجرّد إثبات التكليف بالزكاة بمقتضى الاستصحاب بعد القطع بعدم الخروج عن عهدة هذا التكليف الاستصحابي لا من نفس العين ولا من بدلها ، فإنّه يتعيّن الثاني بطبيعة الحال بعد فرض العجز عن الأوّل.
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٠٣ ٢٠٥.