.................................................................................................
______________________________________________________
لا خلاف بين فقهائنا في أنّ الدعوى على الميّت لا تثبت بالبيّنة ، بل تحتاج إلى ضمّ اليمين.
وإنّما الكلام في أنّ هذا الضمّ هل هو من جهة التخصيص في دليل حجّيّة البيّنة فيكون متمّماً لدليل اعتبارها بحيث لولاه لم تكن حجّة في خصوص المقام كما لم تكن حجّة في بعض الموارد مثل : الشهادة على الزنا ونحوها ، وبعد التتميم وثبوت الدعوى لو شكّ في سقوطها لجهةٍ من الجهات يحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب.
أم أنّه من جهة التخصيص في دليل حجّيّة الاستصحاب ، وإلّا فلا قصور في البيّنة في إثبات الدعوى بها كما في سائر الموارد ، غير أنّ الميّت حيث لا يمكنه الدفاع عن نفسه ، إذ من الجائز أنّه قد أدّى الدين أو أبرأه الدائن أو سقط بالتهاتر ونحو ذلك ، فيحتاج إلى ضمّ اليمين لدفع احتمال عدم البقاء ، نظراً إلى سقوط حجّيّة الاستصحاب في خصوص المقام.
فعلى الثاني : لا يجب الإخراج في المقام كما ذكره في المتن ، إذ لا أثر لعلم الورثة باشتغال ذمّة الميّت بالزكاة سابقاً بعد عدم جريان الاستصحاب لإثبات البقاء إلى حال الموت ، ومن المعلوم جدّاً أنّه لا مجال لضمّ اليمين في المقام ، لعدم كونه دعوى شخصيّة كما في سائر الدعاوي كي يختلف المدّعى على بقاء الحقّ وإنّما هناك علمٌ بالاشتغال وشكٌّ في الأداء كما هو ظاهر.
وأمّا على الأوّل : فلا مانع من جريان الاستصحاب ، والمفروض ثبوت الدين ، لعلم الورثة ، وليس مشكوكاً حتّى يحتاج إلى ضمّ اليمين ، فهو نظير سائر الديون التي يعترف الوارث بها الغنيّة عن ضمّ اليمين ، لأنّه جزء متمّم للمثبت ، أمّا إذا كان الدين ثابتاً بنفسه بالعلم الوجداني أو إقرار الورثة فلا حاجة إلى الضمّ أبداً ، ومعه لا بدّ من الإخراج.
وأمّا تحقيق هذه المسألة وأنّ اليمين هل هو جزء متمّم للإثبات ومقيّد لدليل