.................................................................................................
______________________________________________________
البيّنة أم أنّه مخصّص لدليل الاستصحاب ، فالظاهر هو الأوّل ، والوجه فيه : أنّ الدليل الذي استدلّوا به على هذا الضمّ روايتان :
إحداهما : صحيحة الصفّار : هل تقبل شهادة الوصيّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» وكتب : أيجوز للوصي إلى أن قال : وكتب : أوَتقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ «فوقّع : «نعم ، من بعد يمين» (١).
تضمّن صدرها قبول شهادة عدل واحد مع يمين المدّعى في الشهادة للميّت أي على نفعه فإنّ شهادة الوصي كالوكيل غير مسموعة حينئذٍ ، لأنّه يجرّ النفع إلى نفسه أو النار إلى قرصه وإن لم يرد بهذا التعبير في النصّ. فتبقى شهادة العدل الآخر المنضمّة إلى يمين المدّعى وهو الوارث ، ويثبت بذلك الدين للميّت على رجل آخر. وهذه الفقرة من الصحيحة خارجة عن محلّ الكلام.
ومحلّ الاستشهاد هو الذيل أعني قوله : أوَتقبل شهادة الوصي على الميّت سواء أكانت النسخة كما أثبتناها المطابقة للوسائل والكافي والتهذيب ، أم بإضافة كلمة : بدين ، بعد قوله : على الميّت ، كما في الفقيه ، لاتّحاد النتيجة ، ضرورة أنّ الدعوى على الميّت لا تكون إلّا بدين على ذمّته الغير الساقط عنه حيّاً وميّتاً ما لم تفرغ الذمّة. وأمّا الدعوى على العين فليست هي من الدعوى على الميّت ، بل على الوارث كما لا يخفى ، فنفس الدعوى على الميّت يقتضي أن يكون متعلّقها ديناً لا عيناً.
وكيف ما كان ، فقد دلّت على أنّ تلك الدعوى لا تثبت بشهادة العدلين إلّا من بعد ضمّ اليمين ، ولا تعرّض فيها لمرحلة الشكّ في البقاء وجريان الاستصحاب.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٣٧١ / كتاب الشهادات ب ٢٨ ح ١ ، الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦.