.................................................................................................
______________________________________________________
فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة كان ظاهرها أنّ ضمّ اليمين إنّما هو لأجل تتميم حجّيّة البيّنة وإثبات أصل الدعوى ، ولا نظر فيها إلى مرحلة البقاء بوجه. وعليه ، فإذا فرضنا أنّ الدين قطعي الثبوت كما هو المفروض فيما نحن فيه ، فلا مانع من جريان الاستصحاب والإخراج من تركته من غير حاجة إلى ضمّ اليمين ، إذ هو إنّما كان لأجل إثبات الدين ، ومع ثبوته بنفسه إمّا بالعلم الوجداني أو باعتراف الورثة لا حاجة إلى الإثبات ، فيجري الاستصحاب كما عرفت.
الثانية : رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ (عليه السلام) : خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ إلى أن قال : «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو ، لقد مات فلان ، وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف ، وإلّا فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ» (١).
ومحلّ الاستشهاد هو التعليل في قوله (عليه السلام) : «لأنّا لا ندري» حيث يستفاد منه أنّ اليمين إنّما هو من أجل دفع احتمال الوفاء بعد أن لم يكن الميّت حيّاً حتّى يدافع عن نفسه ، ومن الجائز عدم ثبوت حقّ عليه واقعاً ، إمّا للأداء والوفاء ، أو للإبراء ، أو لعدم كونه مديناً من أصله. وعليه ، فلم يكن المناط في ضمّ اليمين التقييد في دليل حجّيّة البيّنة وتتميم اعتبارها ، بل قد ثبت أصل الدين بها من غير فرق بين كون الدعوى على الحيّ أو الميّت كما في الغائب. بل المناط فيه عدم حجّيّة الاستصحاب في خصوص المقام ، فيكون تقييداً في دليله
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١ ، الكافي ٧ : ٤١٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ / ١٢٨.