.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا في باب الفطرة فلم نجد في شيء من الأدلّة ما يظهر منه ثبوتها في الذمّة بحيث تكون من قبيل الديون كي لا يشملها الحديث على القول بالاختصاص بل من المحتمل قويّاً أنّ الفطرة تكليف محض. إذن فالاستدلال بالحديث كما استدلّ به صاحب الحدائق (١) في محلّه.
مضافاً إلى أنّه في خصوص الصبي يمكن الاستدلال بصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري : أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه السلام) : «لا زكاة على يتيم» (٢) ، وفي نسخة الشيخ : «على مال اليتيم» والنتيجة واحدة ، إذ السؤال إنّما هو عن الفطرة وهي طبعاً تكون في مال اليتيم.
وكيف ما كان ، فقد رويت في الكافي والفقيه والتهذيب.
أمّا في التهذيب فالسند صحيح جزماً ، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع في السند إمّا يراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو ابن خالد ، وكلاهما موثّق كما هو ظاهر.
وأمّا طريق الفقيه فقد رواها الصدوق بإسناده عن ابن الفضيل ووصفه بالبصري كما في رواية الشيخ وطريقه إليه ضعيف من أجل الحسين بن إبراهيم الملقّب بالكاتب تارةً وبالمؤدّب أُخرى ، فإنّه لم يرد فيه أيّ توثيق عدا كونه من مشايخ الصدوق ، وقد عرفت مراراً أنّ هذا بمجرّده لا يكفي في التوثيق.
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢٥٨.
(٢) الوسائل ٩ : ٨٤ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤ ، وص ٣٢٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ و ٣٣٤ / ٧٤ و ١٠٤٩.