والمدار على المعيل لا العيال (١) ، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز.
______________________________________________________
نعم ، قد يستدلّ برواية زيد الشحّام على اختصاص الحكم بزكاة المال ، من أجل اشتمالها على تفسير الممنوع إعطاؤها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهّرة للمال.
ولكن الرواية المشتملة على هذا التفسير غير موجودة إلّا في الجواهر (١) ، ولا ندري من أين نقلها ، والظاهر أنّه لا أصل
لها ، بل هي من سهو قلمه الشريف ، والموجود في الوسائل هكذا : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم «فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض» (٢).
وهي كما ترى خالية عن التقييد بالمطهّر للمال كي تختصّ بزكاة المال.
وعلى فرض وجودها فهي ضعيفة السند بمفضّل بن صالح أبي جميلة ، فلا تصلح للاستناد إليها بوجه.
(١) إذ هو المخاطب بأداء الزكاة والمشغول ذمّته بها ، فتكون العبرة في الهاشمي بحاله.
خلافاً لصاحب الحدائق ، حيث جعل المدار على العيال ، نظراً إلى إضافة الزكاة إليهم ، فيقال : هذه فطرة عن العيال ، فإذا كان هاشميّاً يصدق أنّ هذه صدقة الهاشمي ، وإن لم يكن المعيل هاشميّاً فهي منسوبة إليهم ومتعلّقة بهم ، فتكون العبرة بهم أيضا (٣).
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٤١٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٤.
(٣) الحدائق ١٢ : ٣١٧.