.................................................................................................
______________________________________________________
ويندفع بأنّ الوارد في المقام لو كان نصّ خاصّ يتضمّن المنع عن دفع فطرة غير الهاشمي للهاشمي لأمكن التعلّق حينئذٍ بهذه الإضافة ولكان وجهٌ لهذه المقالة.
ولكنّك عرفت خلوّ المقام عن النصّ الخاص ، وإنّما استفيد حكمه ممّا ورد في زكاة المال من شمول الزكاة المفروضة والصدقة الواجبة للمقام. وعليه ، فلا عبرة بتلك الإضافة ، فإنّها نظير الإضافة في زكاة المال إلى الغلّات أو الأنعام فيقال : هذه زكاة الحنطة أو زكاة الإبل أو الغنم ونحو ذلك ، فإنّ العيال هنا بمثابة ما يخرج عنه في زكاة المال ، فلا قيمة لهذا الإسناد والإضافة بوجه ، بل العبرة بمن تعلّق به الخطاب واشتغلت ذمّته كما مرّ ، فإنّ الزكاة إنّما تتعلّق بماله لا بمال من يخرج عنه وهو العيال وإن كان ذلك علّة التشريع وسبب الإيجاب ، إلّا أنّ الخطاب بالآخرة متعلّق بالمعيل والإخراج لا يكون إلّا من ماله ، فالعبرة لا محالة بماله ، لكون الصدقة صدقته وإن كانت عن غيره كما لعلّه ظاهر.
هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور من كون الوجوب على المعيل عينيّاً ، وهو الصحيح على ما تقدّم.
وأمّا بناءً على الوجوب الكفائي فقد يقال بتعارض الدليلين لدى تخالف المعال مع المعيل في الهاشميّة ، لانطباق كلا العنوانين ، لصدق أنّها فطرة الهاشمي كما يصدق أنّها فطرة غير الهاشمي ، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى إطلاقات الجواز.
ولكنّه كما ترى ، إذ على هذا المبنى تشتغل ذمّة كلّ من المعيل والمعال بالإخراج ويجب ذلك على كلّ منهما بسنخ وجوبٍ يعبّر عنه بالكفائيّة. وعليه ، فكلّ منهما بادر بالإخراج وتصدّى للامتثال وأعطى ما يسقط به التكليف عن الآخر ، يكون هو المدار وعليه الاعتبار ، فإن كان هاشميّاً جاز دفعه إلى